صفحة جزء
76 - باب اللقطة

2258 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : [ ص: 345 ] " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " .

2259 - ورواه إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة وقال : " ثم استنفق بها " .

2260 - وكذلك رواه يحيى بن سعيد ، عن يزيد : " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه " .

2261 - وفي حديث أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " .

2262 - وفي حديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم " ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها "

2263 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال : خرجت مع زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " .

[ ص: 346 ] كذا في رواية سلمة بن كهيل : بعد ثلاثة أحوال . ثم لقيه شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن شعبة أنه ، قال : سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " ، فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره .

2264 - وأما حديث علي ( رضي الله عنه ) : " أنه وجد دينارا بالسوق فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " .

وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم .

وقد روينا في ساقطة مكة أنه : " لا يلتقطها إلا منشد " . وفي رواية أخرى : " إلا من عرفها " .

2265 - وروينا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " .

2266 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . . ، فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها .

2267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا علي بن الحسن الهلالي ، حدثنا المقري ، حدثنا حيوة ، قال : سمعت أبا الأسود ، قال : أخبرني أبو عبد الله مولى شداد .

[ ص: 347 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا " .

2267 - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي ( كرم الله وجهه ) ما روي عنهما في جعل رد الآبق ، وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له ، فقال : " الأجر والغنيمة " . قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : " أربعون درهما من كل رأس " ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية