76 - باب اللقطة
2258 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين البصري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ،
وسفيان بن سعيد الثوري وغيرهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن
يزيد مولى المنبعث ، عن
زيد بن خالد الجهني أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652199أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : [ ص: 345 ] " معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . 2259 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
ربيعة وقال : " ثم استنفق بها " .
2260 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
يزيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=660257 " فإن لم تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه " . 2261 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12023أبي سالم الجيشاني ، عن
زيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660261 " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها " . 2262 - وفي حديث
الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=700672 " ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها " 2263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663665خرجت مع زيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقالا : دعه دعه . فقلت : والله لا أدعه يأكله السبع لأستمتعن به ، فقدمت على أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أحسنت أحسنت إني وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " عرفها حولا " ، فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال : " فعرفها حولا " فأتيت بعد أحوال ثلاثة ، فقال : " اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " . [ ص: 346 ] كذا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل : بعد ثلاثة أحوال . ثم لقيه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه ، قال : سمعت
سلمة بعد عشر سنين يقول : " عرفها عاما واحدا " ، فكأنه كان يشك فيه ثم تذكره .
2264 - وأما
حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ( رضي الله عنه ) : " أنه وجد دينارا بالسوق فأنفقه بعد التعريف فقد روي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله " .
وفي قصته ما دل على ضرورته إليه في الحال ، وفي متن الحديث اختلاف ، وفي أسانيده ضعف والله أعلم .
وقد روينا في ساقطة
مكة أنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372 " لا يلتقطها إلا منشد " . وفي رواية أخرى : " إلا من عرفها " .
2265 - وروينا عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي : nindex.php?page=hadith&LINKID=660260 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج " . 2266 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ( هو الأصم ) ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . . ، فذكره ، وإنما أراد ، والله أعلم ، النهي عن الاستمتاع بها بعد تعريف سنة وأنه يعرفه أبدا حتى يأتي صاحبها .
2267 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
علي بن الحسن الهلالي ، حدثنا
المقري ، حدثنا
حيوة ، قال : سمعت
أبا الأسود ، قال : أخبرني
أبو عبد الله مولى شداد . [ ص: 347 ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن
أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657888 " من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا " . 2267 - ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن علي ( كرم الله وجهه ) ما روي عنهما في جعل رد الآبق ، وأمثل شيء روي فيه ما روى
أبو رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، قال :
أصبت غلمانا إباقا فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فذكرت ذلك له ، فقال : " الأجر والغنيمة " . قلت : هذا الأجر فما الغنيمة . قال : " أربعون درهما من كل رأس " ويحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردهم عن كل رأس أربعين درهما ، فأخبره به ، والله أعلم .
* * *