1 - باب
ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها
قال : يرث الرجل من امرأته إذا لم يترك ولدا ولا ولد بن النصف ، فإن
[ ص: 356 ] تركت ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا ، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ورثت امرأته الثمن . * * *