4 -
ميراث الأب
قال : وميراث الأب من ابنه [أو ] ابنته أنه إذا توفي وترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد بن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد بن ذكرا فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم
[ ص: 357 ] السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة .
* * *