6 - باب
الميراث بالولاء 2296 - وروينا في الحديث الثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659771 " إنما الولاء لمن أعتق " . 2297 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد nindex.php?page=hadith&LINKID=711688 " أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف " . [ ص: 365 ] هكذا رواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن ابنة
حمزة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وهي أخت
ابن شداد لأمه .
2297 - وفي حديث
جرير ، عن
المغيرة ، عن أصحابه ، قالوا :
" كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال " . 2298 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، حدثنا
شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679217شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . 2299 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال ، فقال :
" وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .
2300 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في كتاب الله ( عز وجل ) : " على معنى ما فرض الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، وبسط الكلام فيه " .
2301 - قلت : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة يؤكد ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
2301 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654377 " وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها " . [ ص: 366 ] 2301 - وأما حديث
المقدام وغيره في
nindex.php?page=hadith&LINKID=674435 " الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " . فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : " ليس فيه حديث قوي " .
2301 - وحديث
ثابت بن الدحداح في " توريث بن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم أحد وآية المواريث نزلت بعد ذلك " .
2302 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936264 " أنه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة " فأنزل عليه : " لا ميراث لهما " . 2303 - وفي رواية أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه كان يقول :
" عجبا للعمة تورث ولا ترث " . ورواية أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه .
2304 - وحديث
عمر بن رؤبة ، عن
عبد الواحد النصري ، عن
واثلة مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664411 " تحوز المرأة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي عتب عليه " . فيه نظر . قاله البخاري .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في ولد الملاعنة منقطع ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، راويه عنه
عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول .
وحديث
عبد الله الأنصاري عن رجل من أهل
الشام منقطع .
* * *