7 - باب
من لا يرث باختلاف الدينين والقتل والرق 2305 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان ، عن
أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674444 " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " . [ ص: 367 ] 2306 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس للقاتل شيء " . 2307 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا
أبو محمد بن حبان ، حدثنا
إبراهيم بن محمد بن الحارث ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " .
وروي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود .
2308 - وفي حديث
محمد بن سعيد الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68106 " فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه " . 2309 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) :
" إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل " . 2310 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
أن العبد لا يملك مالا وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكلام فيه " .
2311 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنه
" لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم " .
* * *
[ ص: 368 ]