8 - باب الوصايا
قال الله عز وجل :
" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " .
2312 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في هذه الآية :
" فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث " .
وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
2313 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 " لا وصية لوارث " . 2313 - واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على
نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 " لا وصية لوارث " واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=668193أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة . وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فكانت دلالة السنة في حديث
عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين " .
* * *