16 - باب
آداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه 2337 - حدثنا
الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أخبرنا
أبو عمرو بن مطر ، حدثنا
أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، حدثنا
عبد الأعلى بن حمال الترسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691349 " ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف " . 2338 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12224أبو الأزهر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن [ ص: 375 ] السائب ، عن
زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
" القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله " فيقال له : أد أمانتك فيقول : " رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها " فيقول : اذهبوا به إلى الهاوية ، حتى إذا أتي به قرار الهاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهو في أثرها أبد الآبدين . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . . " .
2339 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، حدثنا
عباس بن محمد ، حدثنا
طلق بن غنام النخعي ، حدثنا
شريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663555أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو الفضل : قلت
لطلق : " أكتب
شريكا وادع
قيسا ؟ " قال : " أنت أعلم " .
2340 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
علي بن عيسى الجيري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا
علي بن سلمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في
قوله ( عز وجل ) : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " أنها أنزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف .
[ ص: 376 ] وروينا في عزل من كان عنده يتيم طعامه من طعامه وشرابه من شرابه حتى نزل قوله :
" ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم " ، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
2341 - وروينا عن
الحسن العربي مرسلا
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن في حجري يتيما أفأضربه ؟ قال : " ما كنت ضاربا فيه ولدك " . قال : أفآكل يعني من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير متأثل مالا ولا راق مالك بماله " . 2342 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) من قوله :
" ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة " . 2342 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في
منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه .
قلت : قد أخرنا كتاب قسم الفيء والغنيمة إلى كتاب السير ، وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة .
* * *