صفحة جزء
2 - باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها

2353 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، [ ص: 11 ] أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنبأنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر بن ثابت ، عن أنس ، قال : أراد المغيرة أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " قال : فنظرت إليها . قال فذكر من موافقتها .

2354 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار " أنظرت إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " .

2355 - وفي حديث جابر : " إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل " .

قال جابر : " فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها " .

2356 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك .

[ ص: 12 ]

2357 - قلت : وهذا لقوله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .

2357 - قيل عن ابن عباس وغيره : الوجه والكفان .

2358 - وفي حديث خالد بن دريك ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى [ ص: 13 ] كفه ووجهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية