صفحة جزء
5 - باب لا نكاح إلا بولي

قال الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .

2365 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغدي ببغداد ، أنبأنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا أبو عامر العقدي ( ح ) ، وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنبأنا يونس بن حبيب ، أنبأنا أبو داود ، أنبأنا عباد بن راشد ، قال : سمعت الحسن يقول : حدثني معقل بن يسار المزني ، قال : كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم طلقها طلاقا : له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ، فقلت : يا لكع ! خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا . قال فقال معقل : ففيه نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه الآية . فقلت : " سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني " . لفظ أبي داود الطيالسي . [ ص: 16 ]

2366 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له " .

2367 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت العباس بن محمد الدوري ، يقول : قيل ليحيى بن معين في حديث عائشة : " لا نكاح إلا بولي " فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه . وقال في رواية مندل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر يحيى بن معين هاتين الروايتين وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عثمان الدارمي ، عن سليمان بن موسى : ثقة في الزهري ، وأما حكاية ابن علية عن ابن جريج أن الزهري ، أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين حكاية ابن علية ، وقال يحيى : إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك .

2368 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو [ ص: 17 ] الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنبأنا علي بن حجر ، أنبأنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " .

2369 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، أنبأنا الفضل بن عبد الجبار ، أنبأنا النضر بن شميل ( ح ) .

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن القطان ، أنبأنا علي بن الحسن ، أنبأنا عبد الله بن رجاء قالا : أنبأنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .

2369 - وروينا عن علي بن المديني أنه قال : حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي .

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من الثوري ، وشعبة في أبي إسحاق .

قال : وقال عيسى بن يونس : إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن .

ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق كذلك موصولا .

اخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أخبرنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنبأنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي فذكره ، ووصله أيضا قيس بن الربيع ورفعه عن أبي إسحاق .

2370 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي ، وروي عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها .

[ ص: 18 ] وروي عنه : أيما امرأة لم ينكحها الولي ، أو الولاة فنكاحها باطل .

2371 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس وهو الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الحميد ، أنبأنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد يعني بن مقرن ، عن أبيه ، عن علي قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي .

وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن علي بخلافه ، ورويناه عن عبد الله بن عباس .

2372 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بن سفيان ، أنبأنا ابن بشار ، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن مخلد ، عن رجل يقال له الحكم ، عن ابن عباس ، قال : لا نكاح إلا بأربعة . ولي وشاهدين وخاطب . وروي مرفوعا ورفعه ضعيف .

2373 - وروينا عن أبي هريرة أنه قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . وروي عنه هذا مرفوعا .

2374 - وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح .

وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها . [ ص: 19 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية