6 - باب ما جاء في صفة الولي
2375 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
ابن خثيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال :
لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل .
هذا هو المحفوظ موقوفا .
2376 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر القواريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
وعبد الله بن داود الخديبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907482 " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " . 2377 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
سليمان بن أحمد الحافظ ، [ ص: 20 ] أنبأنا
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله القواريري فذكره .
2378 - وروي أيضا عن
مومل بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرفوعا ، والصحيح موقوف .
2379 - ورواه
عدي بن الفضل ، عن
ابن خثيم بإسناده مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75361 " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " . وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث .
2380 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه :
ولا يكون الكافر وليا لمسلمة . وقد زوج
ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10583حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ،
وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن
لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن
الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك
لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح .
2381 - وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، وقيل : عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، والأول أصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911413 " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق " .
وفيه دلالة على
جواز التوكيل .