8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها
2386 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال :
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة بثلاث سنين ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ابنة ثمان عشرة سنة .
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عبيد بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام مرسلا ، ورواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام موصولا .
وقد وصله جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دون ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة . 2387 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن . 2388 - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي . 2389 - وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " . 2390 - وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554 " الثيب أحق [ ص: 23 ] بنفسها من وليها " وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثيب ، ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أو جدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارها على النكاح .
2391 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663396 " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " . 2392 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554 " الثيب أحق بنفسها " . 2393 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فذكره .
2394 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأنا
أبو مسلم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656453 " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " .
قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687942 " والبكر تستأذن " يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503412 " وآمروا النساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث
[ ص: 24 ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663397 " تستأمر اليتيمة في نفسها " واليتيمة هي التي لا أب لها .
2394 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
عبد الله بن الفضل nindex.php?page=hadith&LINKID=75348 " والبكر يستأذنها أبوها " ليس بمحفوظ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره .
2395 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=11917محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690607 " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " . 2396 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، أنبأنا
شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت
أبا بردة بن أبي موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699702 " تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره " . 2396 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان تارة ، عن
عبد الله بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، وتارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669470 " واليتيمة تستأمر " . 2396 - وفي
nindex.php?page=hadith&LINKID=686707قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون ، من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوهاالمغيرة . [ ص: 25 ] 2397 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
عمر بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تزوج ، وقال في موضع آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه
تزوج ابنة خاله nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن " فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة . 2397 - في حديث
معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال :
إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير . 2398 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13840محمد بن موسى ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأنا
أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
معاوية بن سويد فذكره .
2398 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولو كان لهم ذلك لم ينظروا بها نص الحقاق .
قال : ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة .
[ ص: 26 ] 2399 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن ،
ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=710898عن nindex.php?page=showalam&ids=18887خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .
هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلا ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن
المهاجر بن عكرمة ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
إبراهيم بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث .
[ ص: 27 ] 2400 - حدثنا
أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا
كهمس القيسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100643جاءت فتاة إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك . فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك . فجاءني النبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . هذا مرسل .
2401 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأنا
حجاج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يقول : قال
ذكوان مولى عائشة ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705005سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك إذنها إذا [ ص: 28 ] سكتت " . 2402 - قلت :
والإخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ، وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز لغيره ، وأما تزويج
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه أمه
nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم رضي الله عنها من
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى
حرام من
بني عدي بن النجار .