11 - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
2414 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) بعد تلاوة الآيات التي وردت في النكاح والتزويج قد سمى الله النكاح باسمين : النكاح ، والتزويج ، وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين .
2415 - وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الموهوبة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654737 " فقد زوجتكها بما معك من القرآن " .
هكذا رواية الجماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وفيهم إمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867 ( مالك بن أنس ) . وقال بعضهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654731 " اذهب فقد ملكتكها والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج ، ثم عند قيامه قال له :
" قد ملكتكها " ، فقد روي " ملكتها " بكاف واحدة .
***
[ ص: 33 ]