13 - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
قال الله ( عز وجل )
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .
2318 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) : فأطلق الله تعالى ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حد ينتهى إليه وانتهى
ما أحل بالنكاح إلى أربع . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من
[ ص: 34 ] أربع .
2419 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو ، حدثنا
أحمد بن ملاعب ، حدثنا
عبد الله بن بكير ، حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه حدثه
أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا . 2420 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته . 2421 - وروينا فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ( رضي الله عنه ) .
2422 - وأما
إذا كانت تحته أربع نسوة فبت طلاق واحدة منهن ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الأختين .
[ ص: 35 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
والحسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد الله المزني ، وربيعة .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث ، وغير ذلك .
***
[ ص: 36 ]