15 - باب ما يحرم من نكاح الحرائر
قال الله عز وجل :
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما .
وقال :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
2431 - أخبرنا
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا
العباس بن الفضل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري ، عن
حيان بن عمير ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سبع صهر ، وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [ ص: 39 ] 2432 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ( هو الأصم ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663406 " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ؛ فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء " . 2433 - تابعه
مثنى بن الصباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وغيرهم .
2434 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال :
الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب . 2435 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قريب من معناه .
2436 - وروي عن
زيد أنه قال : ذلك في موتها دون طلاقها وقول الجماعة أولى .
2437 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وحلائل أبنائكم وفي قوله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم .
كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام . 2438 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما قال ذلك في حلائل الأبناء من أصلابكم لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء واللمس بالشهوة كالدخول في تحريم الربائب في ظاهر المذهب .
ويروى معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد .
***
[ ص: 40 ]