صفحة جزء
18 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها

2446 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " .

تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك وغيرهم عن أبي هريرة .

ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة .

ورواه عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله . وروي عن جماعة من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة . ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : وقال داود ، وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة .

2446 - وروينا عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه [ ص: 44 ]

2446 - وروي عن الحسن بن محمد أنه جمع بين عم له بين ابنتي عم له ، يعني ابنتي عمين له .

2447 - وأما قوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . قال ابن عباس : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا [من ] سبيت .

وحديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) يدل على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ( يعني السبايا ) من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن " .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية