18 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
2446 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15999سعيد بن مسعود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أخبرنا
شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689947 " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " .
تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . وروي عن جماعة من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وعراك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والبخاري على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم قال : وقال
داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون : عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . 2446 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر أنه جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة فكانتا امرأتيه [ ص: 44 ] 2446 - وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد أنه جمع بين عم له بين ابنتي عم له ، يعني ابنتي عمين له . 2447 - وأما قوله :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا [من ] سبيت .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) يدل على
نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ( يعني السبايا ) من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن " .
***