20 - باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل ، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم
قال الله عز وجل :
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . . إلى قوله
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .
2452 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قيل في
هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإن
[ ص: 46 ] كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ .
2453 - قلت : روينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير زاد
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب .
2454 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رحمه الله ) : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال
نكاح حرائر أهل الكتاب ، كما جاءت في حلال ذبائح أهل الكتاب .
قال الله عز وجل :
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن .
2455 - قلت : وروينا في معنى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 2456 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه
نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم .
2457 - قلت : قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال :
تزوجناهن مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن [ ص: 47 ] أبي وقاص . قال : ونساؤهن حل لنا ونساؤنا عليهم حرام . 2457 - وروينا معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . 2458 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه نكح نصرانية ثم أسلمت على يديه .
وروينا فيه عن
طلحة ، وحذيفة . [ ص: 48 ]
***