21 - باب نكاح الأمة المسلمة
قال الله عز وجل :
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله :
ذلك لمن خشي العنت منكم .
2459 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقول :
من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ذلك لمن خشي العنت منكم وهو الفجور ، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يغدر على حرة وهو يخشى العنت
وأن تصبروا عن نكاح الإماء هو
خير لكم .
2460 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
" من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " . 2461 - قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد . 2462 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة . [ ص: 49 ] 2463 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66110نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة .
وروينا في معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وجابر ، زاد :
أو تنكح الحرة على الأمة . وزيد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وقسم لها يومين وللأمة يوما . 2463 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وقيل عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في
العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها أمة . 2464 - قلت : ولا يحل
نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لقوله :
من فتياتكم المؤمنات .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين .
***