1. الرئيسية
  2. السنن الصغير للبيهقي
  3. كتاب النكاح
  4. باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر
صفحة جزء
23 - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر

2468 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، حدثنا عبد الصمد بن الفضل ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب .

وأما خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي الجهم ، ومعاوية فلأنها لم تذكر رضاها بواحد منهما ولا إذنها في واحد منهما .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية