25 - باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
2476 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أسلم
أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي
دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ،
وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار الإسلام ، وزوجها يومئذ مسلم في دار الإسلام وهي في دار الحرب ، ثم صارت
مكة دار الإسلام
وأبو سفيان بها مسلم
وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح .
وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام وإسلامه .
وأسلمت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، وامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت داراهما دار الإسلام ، وهرب
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة إلى
اليمن وهي دار حرب
وصفوان يريد
اليمن وهي دار حرب ، ثم رجع
صفوان إلى
مكة وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم ؛ فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول
ورجع nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أن عدتها لم تنقض . 2476 - وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قصة
صفوان ،
وعكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، وكل ذلك بين في المغازي معروف ، وفيما بين أهل العلم بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وكان بين إسلام
صفوان وامرأته نحوا من شهر .
2477 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن ،
وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسر ،
وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13838أحمد بن خالد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687489رد [ ص: 53 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=437زينب ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد .
قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=13948وأبو عيسى الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان أن
حجاجا لم يسمعه من
عمرو وأنه من حديث
محمد بن عبد الله العرزمي ، عن
عمرو . 2478 - قلت :
والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال إنها أسقطت سقطا وقت هجرتها فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ، وإنما توقف بعده ، ونزوله كان بعد
الحديبية ، وإسلام
أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه
أبو بصير وبعث به إلى
المدينة وأجازته
زينب ، ثم رجع إلى
مكة ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم فهاجر إلى
المدينة فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالإسلام وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو من وقت نزول الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من
الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل أعلم .
***