27 - باب النهي عن نكاح الشغار
2487 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا
مالك . [ح ] وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=685142أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار .
والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق .
2488 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا
الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل على النكاح وهو مفسوخ .
2489 - قلت : وهذا حديث قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير عن
[ ص: 57 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية
نافع بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر زيادة تفسير . قال :
والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، وبضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه .
***