صفحة جزء
28 - باب نكاح المتعة

2490 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن محمد ، وعبد الله بن محمد عن أبيهما : أن عليا ، قال لابن عباس : " إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية " .

[ ص: 58 ]

2491 - قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه .

وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه : زمن خيبر . ثم قال سفيان : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة .

وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد . فلولاه لما استحق ابن عباس الإنكار عليه ولما رجع عنه وقد روينا عن ابن عباس رجوعه عنه . [ ص: 59 ]

2492 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع عن سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فذكر الحديث في نكاح المتعة ، ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .

2493 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . . . . ، فذكره .

ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز وفي بعض الروايات عن الزهري عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري عام الفتح . وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع ، وفي رواية عبد الملك ، وعبد العزيز ابني الربيع عن الربيع .

2494 - وروينا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .

*** [ ص: 60 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية