38 - باب [نكاح ] التفويض
2552 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم [ ص: 78 ] تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . قال : " هو
الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك " .
2553 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم : " ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما .
وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين " .
2553 - قلت : قد روينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه قال : " أعطها كذا واكسها . كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما " .
2554 - أخبرنا
أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقول :
" لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها " . 2555 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في
قصة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ماأمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " ، وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها .
وروي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . 2556 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال :
لكل مطلقة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .
[ ص: 79 ] وروي هذا القول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، والحسن ، والزهري .
***