صفحة جزء
38 - باب [نكاح ] التفويض

2552 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم [ ص: 78 ] تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . قال : " هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك " .

2553 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) في القديم : " ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما .

وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين " .

2553 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه قال : " أعطها كذا واكسها . كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما " .

2554 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول : " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها " .

2555 - وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ماأمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " ، وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها .

وروي مثل قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي .

2556 - وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : لكل مطلقة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .

[ ص: 79 ] وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية