39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا .
2557 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، حدثنا
أحمد بن الوليد الفحام ،
ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
علقمة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669564 ( أتي nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعني ابن ) مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت . ففرح nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان . وكذلك رواه
عبد الله بن الوليد العدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان . ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وقال : فقام
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان . . ، ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار . [ ص: 80 ] 2558 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669566 " وذلك يسمع ناس من أشجع " ، فقاموا فقالوا : " نشهد " .
وروي عن
عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684898 " فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " ، فقالوا : " نشهد .
وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخر ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رحمه الله ) أيضا في القول به .
2559 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم قالوا : " لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء ،
وعطاء . والسنة أولى وبالله التوفيق " .
2560 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه
" سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث " .
***