40 - باب الشرط في المهر والنكاح
2561 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، حدثنا
حجاج ( هو ابن محمد ) ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673741 " أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " . [ ص: 81 ] ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن
عمرو .
وإلى مثله ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالمتوقف في روايات
عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها " .
2562 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12231أبو مسعود أحمد بن الفرات ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
مرثد بن عبد الله ( وهو أبو الخير ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416 " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " . 2563 - تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله . 2564 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( رضي الله عنه ) : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670838 " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " . [ ص: 82 ] قال : وقد يروى عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663642 " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .
قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " .
2565 - قلت : وهذا في حديث
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
2565 - وفي حديث
الوليد بن رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق " . 2566 - أخبرنا
أبو حازم الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل بن خيرويه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
كثير بن فرقد ، عن
سعيد بن عبيد بن السباق : أن رجلا تزوج امرأة على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها " . 2567 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لها " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة " .
2568 - أخبرنا
أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن
عباد بن عبد الله الأسدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال :
" شرط الله قبل شرطهما " . [ ص: 83 ] 2569 - قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وغيرهم .
2570 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني فيمن
تزوج بامرأة وشرط لها الفرقة والجماع بيدها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفرقة والجماع بيدك " . 2571 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس أنه
تزوج امرأة على حكمها فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : " لها سنة نسائها " .
***
[ ص: 84 ]