42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة ؟
2573 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعليا قالا :
" إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة " . 2574 - وروينا عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452 " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " .
هذا منقطع .
2575 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وشريح أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله عز وجل :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
2575 - وظاهر الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان
[ ص: 85 ] قد خلا بها " .
***