صفحة جزء
42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة ؟

2573 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس أن عمر ، وعليا قالا : " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة " .

2574 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " .

هذا منقطع .

2575 - وروينا عن ابن عباس ، وشريح أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق .

واحتج ابن عباس بقوله عز وجل : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .

2575 - وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان [ ص: 85 ] قد خلا بها " .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية