صفحة جزء
46 - باب ما يستحب من إظهار النكاح

2591 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ " ( رحمه الله ) ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح " .

2592 - ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة ، مرفوعا " أظهروا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال " .

[ ص: 90 ] ورواه أيضا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بمعناه ، وخالد ، وعيسى ضعيفان .

2593 - وروي عن محمد بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فصل [ما ] بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح " .

2594 - قال أبو عبيد : " معنى الصوت إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس " .

2595 - وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود [وذكر ثالثا ] وجوار " يضربن بالدف ويغنين " ، فقالوا : " قد رخص لنا في اللهو عند العرس " .

2595 - وأصح ما فيه ما :

2596 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله [ ص: 91 ] الصفار ، حدثنا أحمد بن مهران ، حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نقلنا امرأة . وقال غيره : زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان معكم لهو فإن الأنصار كانوا يحبون اللهو ؟ " .

2596 - قلت : ثم كان غناؤهم ولهوهم كما :

2597 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد : أن عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار ، يغنين ويلعبن ، قالت : فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن تغنين ، ويقلن :

أهدي لها زوجها أكبشا يبحبحن في المربد     وزوجها في النادي
يعلم ما في غد

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليهن فقال : " سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله " لا تقولوا هكذا وقولوا : أتيناكم أتيناكم حيانا الله وحياكم "


***

وهذا مرسل . وقد رواه ابن أوس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة .

[ ص: 92 ] ، ورواه الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه .

وأما النثار في الفرح فقد كرهه الشافعي - رحمه الله - لمن أخذه لأنه لا يأخذ إلا بغلبة ؛ إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده .

وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ولم يثبت شيء مما روي في النثار في العرس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية