صفحة جزء
52 - باب حق العبد في مقام الزوج واختلاف حال البكر والثيب في ذلك

2611 - أخبرنا أبو زكريا أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " قالت : " ثلث " .

2612 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا القعنبي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئت زدتك وحاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث " .

2613 - ورواه محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " .

2614 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر . . فذكره موصولا .

2615 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، حدثنا إسحق بن إبراهيم الدبري ، [ ص: 98 ] عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أيوب . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان حدثنا أيوب السختياني ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا " .

قال خالد : " فلو قلت إنه رفعه لصدقت " .

وفي رواية عبد الرازق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا .

قال : " ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " .

2616 - ورواه غيره عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وخالد ، وفي آخره قال الثوري ، قال خالد : ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

2617 - ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

2618 - وفي رواية حميد ، عن أنس : " إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم " .

2619 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا حميد ، عن أنس . . ، فذكره .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية