2 - باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق "
2636 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ( يعني ابن دينار ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال سأل
إبراهيم بن سعد بن عباس عن
[ ص: 107 ] امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها " . 2637 - وروى
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع " .