صفحة جزء
2 - باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق "

2636 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ( يعني ابن دينار ) ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن [ ص: 107 ] امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه يتزوجها ؟ قال ابن عباس : " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها " .

2637 - وروى ليث ، عن طاوس أن ابن عباس " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية