صفحة جزء
3 - باب من قال : " الخلع طلاق بائن "

2638 - وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، في معناه أخبرنا أبو محمد أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان مولى الأسلميين ، عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " .

2639 - قال ابن المنذر : ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يعني حديث طاوس عن ابن عباس رحمه الله .

2640 - قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ( مرفوعا ) أنه " جعل الخلع تطليقة بائنة " وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك . [ ص: 108 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية