5 - باب لا طلاق قبل النكاح
2643 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، حدثنا
عامر الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678551 " لا طلاق قبل نكاح " . 2644 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : nindex.php?page=hadith&LINKID=663471 " لا نذر لا آدم فيما لا يملك ولا ولا طلاق ولا [ ص: 109 ] عتاق فيما لا يملك " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11947عبد الرحمن بن الحارث ، وجنيب بن الشهيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم .
2645 - ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
2646 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
محمد بن سنان القزاز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936775 " لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك " . 2647 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرفعه : قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678551 " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .
وروي من أوجه أخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، رضي الله عنهم .
[ ص: 110 ] 2648 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، nindex.php?page=showalam&ids=12992وأبو الحسين بن بشران ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
معاذ العنبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال :
" لا طلاق إلا من بعد نكاح " . 2649 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال قلت : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال علي : " تزوجها فلا شيء عليك " . 2650 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة . . . ، فذكره .
2651 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، حدثنا
الفضل بن عبد الجبار ، حدثنا
علي بن الحسن بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ،
وأبو حمزة جميعا عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ما قالها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في
الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
2651 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما
" الطلاق من بعد النكاح " . [ ص: 111 ] وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الرجل يقول إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال : " ليس بشيء " ، ثم ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقرأ الآية .
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين .