صفحة جزء
5 - باب لا طلاق قبل النكاح

2643 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، حدثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق قبل نكاح " .

2644 - وفي حديث هشيم : " لا نذر لا آدم فيما لا يملك ولا ولا طلاق ولا [ ص: 109 ] عتاق فيما لا يملك " .

ورواه عبد الرحمن بن الحارث ، وجنيب بن الشهيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2645 - ورويناه أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2646 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن سنان القزاز ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثنا عطاء ، حدثني جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك " .

2647 - ورواه أيضا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه : قال : " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .

وروي من أوجه أخر عن جابر .

ورويناه عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وهو قول علي ، وابن عباس ، وعائشة ، رضي الله عنهم . [ ص: 110 ]

2648 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " لا طلاق إلا من بعد نكاح " .

2649 - ورواه مبارك بن فضالة : حدثنا الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال قلت : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال علي : " تزوجها فلا شيء عليك " .

2650 - أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا مبارك بن فضالة . . . ، فذكره .

2651 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه : أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، حدثنا الفضل بن عبد الجبار ، حدثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أخبرنا الحسين بن واقد ، وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .

2651 - وفي رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما " الطلاق من بعد النكاح " .

[ ص: 111 ] وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال : " ليس بشيء " ، ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية .

ورويناه عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية