7 - باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة
قال الله عز وجل :
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قرأ { فطلقوهن لقبل عدتهن } .
[ ص: 113 ] وروي كذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . 2654 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد الطنافسي ، عن
عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659685 " طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، فقلت
لنافع " ما صنعت التطليقة ؟ " قال : " واحدة اعتد بها " .
وهذا المعنى رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . 2655 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، حدثني
يونس بن جبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673791سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قلت ، " رجل طلق امرأة وهي حائض " فقال أتعرف nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ؟ قلت : " نعم " : قال : فإن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : " فيعتد بها ؟ " قال : " نعم أرأيت إن أعجزه واستحمقه " . 2656 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير وغيرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه .
2657 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو بكر بن عبيد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن
سالم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673788عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل " . [ ص: 114 ] فإن كان المحظوظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليطلقها وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض وليطلقها بعد علمه بحمل إن كان ربما يرغب فيمسك للحمل .
2658 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا عمي
وهب بن نافع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
" الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام :
( فأما الحلال ) فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها .
( وأما الحرام ) فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا " .