8 - باب من طلق امرأته ثلاثا
2659 - أخبرنا
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، حدثني
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=705271أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر وطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها كما ذاق الأول " [ ص: 115 ] وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها .
2660 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120أبو علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن
محمد بن إياس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكري يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . 2660 - وروينا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، فيمن
" طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . 2661 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : أن رجلا قال : " إني طلقت امرأتي مائة ؟ " فقال : " بانت منك بثلاث وسائرهن معصية " . 2662 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس في
رجل طلق امرأته ألفا قال : " أما الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا " ، وفي رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " مائة " .
2663 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في
رجل طلق امرأته ألفا قال : " ثلاث تحرمها عليك فاقسم سائرها بين نسائك " . 2664 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور الرازي ، حدثنا
شعيب بن رزيق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66223حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ما هكذا أمر الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " . فقلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : " كانت تبين منك فتكون معصية " . [ ص: 116 ] 2665 - قلت : ومن زعم أن الطلاق ثلاث يحرم احتج بقوله
" فتكون معصية " ، ومن قال : " لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، فقال : أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا - أي في حال الحيض - ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم .
وهذه لفظة تفرد بروايتها
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني والله أعلم " .
وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
والحسن بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم .
2666 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كان
nindex.php?page=hadith&LINKID=659697 " الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وسنتين من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " . 2667 - ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أنه جاز الطلاق الثلاث وأمضاهن " .
ولو كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس على ظاهره لم يخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فهو محمول على النسخ أو على أن الثلاث وما دونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولى دون ما بعدها . فقد رواه أيوب مقيدا لما قبل الدخول ، والله أعلم .
[ ص: 117 ] [ ص: 118 ]