صفحة جزء
19 - باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب

378 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .

[ ص: 149 ]

379 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك . قال : وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " . فقلت : يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام : قال : فغمز ذراعي وقال : يا فارسي ! اقرأ بها في نفسك - وقال القعنبي : اقرأها في نفسك - فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ، " يقول العبد : الحمد لله رب العالمين ؛ يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : الرحمن الرحيم ؛ يقول الله : أثنى علي عبدي . يقول العبد : مالك يوم الدين ؛ يقول الله : مجدني عبدي : يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين ؛ فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل " .

[ ص: 150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية