صفحة جزء
10 - باب طلاق المكره

2688 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنبأنا أبو الأزهر ، أخبرنا وهب بن جرير ، أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال : كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد يعني ابن أبي صالح - حدثني - عن يحيى بن عدي ، أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ولا عتاق في غلاق " . ورواه جماعة عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق .

وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، وعن صفية .

2689 - وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .

وفي رواية عقبة بن عامر : " وضع الله عن أمتي " . [ ص: 124 ]

2689 - وروينا عن علي ، وابن عباس ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره .

وقال بعضهم : " لا طلاق لمكره " .

وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ .

2690 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الضبعي ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، أخبرنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الله بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه : أن رجلا " تدلى يشتار عسلا في زمان عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، وطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " ، فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " .

وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة .

2690 - وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي من عمر خلافه ، فالمحفوظ عن عمر ما ذكرناه وهذا يشبه أن " يكون غلطا من أبي عبيد ، أو من يزيد والله أعلم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية