صفحة جزء
11 - باب طلاق السكران

2691 - أنبأنا أبو محمد يوسف ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن غابس بن ربيعة ، عن علي ، قال " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .

هذا هو الصحيح موقوف ، ولم يصح مرفوعا .

2691 - وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل " .

[ ص: 125 ] قال مالك : " وعلى ذلك الأمر عندنا " .

2693 - وروينا عن إبراهيم أنه قال : " طلاق السكران وعتقه جائز " .

2693 - وعن الحسن البصري أنه قال : " السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه " .

2694 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا عبد الله بن روح المدائني ، أخبرنا شبابة ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " ، فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : " ليس للمجنون ولا السكران طلاق " فقال عمر : " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته " .

2695 - قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال " قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون " .

التالي السابق


الخدمات العلمية