11 - باب طلاق السكران
2691 - أنبأنا
أبو محمد يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
غابس بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال
" كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " .
هذا هو الصحيح موقوف ، ولم يصح مرفوعا .
2691 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل " . [ ص: 125 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " وعلى ذلك الأمر عندنا " .
2693 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال :
" طلاق السكران وعتقه جائز " . 2693 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال :
" السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه " . 2694 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا
عبد الله بن روح المدائني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال ، قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " ، فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال :
" ليس للمجنون ولا السكران طلاق " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فجلده ورد إليه امرأته " .
2695 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15889لرجاء بن حيوة فقال " قرأ علينا
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن
كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون " .