12 - باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2696 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : من
" أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء " . [ ص: 126 ] 2697 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة موصولا بذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936778 " إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " ، والإسناد ضعيف .