15 - باب الرجعة
قال الله عز وجل
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 2703 - قال
الشافعي - رضي الله عنه
إن أرادوا إصلاحا ، يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة " .
2704 - أنبأنا
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنبأنا
محمد بن حيان الأصبهاني ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم ، أخبرنا أبي عن
ابني إسحاق ، قال :
كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما ، فقال : " لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة ، راجعها فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كما أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة [ ص: 129 ] عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقفت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثالثة رجعة . فقال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله عز وجل بفاحشة مبينة