صفحة جزء
16 - باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

2705 - روينا عن زيد بن ثابت هذه اللفظة ، وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، أخبرنا أبو خليفة ، أخبرنا حفص بن عمر الحوضي ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، قال : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي .

2706 - ورويناه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان ، وزيد بن ثابت فقالا : " طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة " .

أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، أخبرنا أبو علي السرخسي ، أخبرنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، أخبرنا إبراهيم بن مرزوق ، أخبرنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير فذكره .

2707 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال " ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين " .

2708 - وأما حديث عمر بن شبيب ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر مرفوعا : " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان " ، فإنه ضعيف ، عمر [ ص: 130 ] بن شبيب ، وعطية العوفي ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن ابن عمر من قوله : " أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء " .

2709 - وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : " تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتين " فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقال " لا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية