17 - باب الإشهاد على الرجعة
2710 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال :
طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها " . 2711 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في
" رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد " فقال : " طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن " . 2712 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيمن
" طلق امرأته ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك " : قال : " هي امرأة الأول " . 2713 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، قال :
" لا يحل له منها شيء مالم يراجعها " . [ ص: 131 ]