كتاب الإيلاء
[ ص: 134 ] [ ص: 135 ]
1 - [كتاب الإيلاء ]
قال الله عز وجل
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .
2721 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي " .
2722 - وروينا عن
ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
" عن الرجل يؤلي ، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " . 2722 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق " .
2723 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ، أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : "
أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت
[ ص: 136 ] الأربعة الأشهر حتى يوقف " .
2724 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب من أوجه عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء . 2724 - والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول " إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر من قولهما غير ( مرفوع ) إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهذا أصح .
2725 - والذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " . فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر
الميموني nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؟ فقال : " لا أدري ما هو ! " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
[ ص: 137 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " يوقف به " .
2726 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
مسعر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان " يوقف المولي " . 2727 - ورواه أيضا
عمر بن الحسين عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان نحو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، 2727 - واختلفت الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والمشهور عنه أنه كان يقول :
" إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " ، وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبدا " . 2728 - وروي عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه " . 2728 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : يوقف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما " طلقة بائنة " ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عنهم منقطعة .
2729 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال :
" كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء " .