4 - باب العدد
قال الله عز وجل
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .
2768 - قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " الأقراء : الأطهار " .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسن بن بشران ، أنبأنا
إسماعيل بن محمد بن الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، أخبرنا
يحيى بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 150 ] أنها قالت :
" إنما الأقراء الأطهار " . 2769 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12264أحمد بن شيبان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
" إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه " . 2770 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12264أحمد بن شيبان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال كتب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى
زيد ، فكتب
زيد : " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه " . 2771 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول :
" إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها " . 2771 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فذلك الأمر الذي أدركت عليه العلم ببلدنا .
2772 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الطلاق في حال الحيض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850 " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " . [ ص: 151 ] عدة ، وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء : الحيض " .
2773 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
علقمة ، أن امرأة جاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقالت :
" إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " ، فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " وأنا أرى ذلك " .
وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871 " دعي الصلاة أيام أقرائك " لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك .
2774 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأنا
أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال ، قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، قال :
الأصمعي وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة - إذا دنا حيضها ، وأقرأت أيضا - إذا دنا طهرها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " ؛ وقال
الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها :
" مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فالقروء ههنا الأطهار ، لأن النساء لا يؤتين فيه " .