5 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2775 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
الحسن العرني : أن
شريحا " رفعت إليه
امرأة طلقها [ ص: 152 ] زوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " ، فرفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي - عليه السلام - ، فقال : " سلوا عنها جاريتها " ، أو قال : " جارتها ؛ فإن كان حيضها كذا أظنه " ، قال : " قد انقضت عدتها " . 2776 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن
سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها " .
2776 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وشريح إلا أنه قال " فأتت بعد تتمة " ، فقالت قد انقضت عدتي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت وإلا فهي كاذبة " ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " قالون بالرومية أي : أصبت " .
2777 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : " إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها " .
ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير .