صفحة جزء
5 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

2775 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني : أن شريحا " رفعت إليه امرأة طلقها [ ص: 152 ] زوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " ، فرفع إلى علي - عليه السلام - ، فقال : " سلوا عنها جاريتها " ، أو قال : " جارتها ؛ فإن كان حيضها كذا أظنه " ، قال : " قد انقضت عدتها " .

2776 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها " .

2776 - ورواه الشعبي ، عن علي ، وشريح إلا أنه قال " فأتت بعد تتمة " ، فقالت قد انقضت عدتي ، وعند علي شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت وإلا فهي كاذبة " ، فقال علي : " قالون بالرومية أي : أصبت " .

2777 - وروينا عن أبي بن كعب : " إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها " .

ورويناه عن عبيد بن عمير .

التالي السابق


الخدمات العلمية