10 - باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها
قال الله عز وجل
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .
2792 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها . 2792 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه :
وشريح يقول . ذلك ، فهو ظاهر الكتاب .
[ ص: 157 ] 2793 - قلت قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه قال :
" اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه " .