13 - باب عدة الوفاة
قال الله عز وجل
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج [ ص: 158 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله :
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .
2796 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : " لا نفقة لها ، وحسبت المواريث " .
2797 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال :
" ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث " . 2798 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فذكره .
2799 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15704حرب بن أبي العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير مرفوعا وليس بمحفوظ .