21 - باب استبراء أم الولد
2835 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
" عدة أم الولد حيضة " . 2836 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : " تعتد بحيضة " . 2837 - أنبأنا
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا
أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . . فذكره .
[ ص: 171 ] وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي
أهل المدينة . 2838 - أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها
عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " . والرواية فيه مختلفة .
فقيل : هكذا .
وقيل : مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حيض " .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال
الدارقطني : " قبيصة لم يسمع من
عمرو ، الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) " .
2839 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه :
" عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " ، وروايات
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون " هي من صحيفة " .