صفحة جزء
22 - باب استبراء من ملك أمة

2840 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عمرو بن عون ، أنبأنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .

2841 - أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأنا عبيد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبر يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتي بامرأة مجح على باب فسطاط " ، أو قال : " خباء " ، فقال : " لعل صاحب [ ص: 172 ] هذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟

المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء " .

2842 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال : " تستبرأ الأمة بحيضة " .

2843 - وعن ابن عمر : " تستبرأ الأمة إذا اعتقت أو وهبت بحيضة " .

2843 - وعن الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وعكرمة : " يستبرئها وإن كانت بكرا " .

2843 - وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : " كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر " ،

2843 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : " ثلاثة أشهر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية