صفحة جزء
26 - باب في رضاعة الكبير

2860 - أنبأنا أبو الحسن بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها إليها ، قالت " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق ذلك الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " .

2861 - ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " .

2862 - وفي رواية عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " ، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود .

2863 - وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " . ووافقه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة .

2864 - أنبأنا أبو حازم الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " . هذا هو الصحيح ( موقوفا ) .

2865 - وروينا عن ابن مسعود ( موقوفا ) " لا رضاع إلا ما نشز العظم ، وأنبت اللحم " .

2866 - وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " انظرن إخوانكن من [ ص: 178 ] الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة " .

2867 - وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن ( علي ) موقوفا ، ومرفوعا " لا رضاع بعد فصال " .

2868 - وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو كبير ، فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير " ، قالت فأتته بعد ، وقالت : وما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه .

وقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول ، " وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " ، وقلن لعائشة : " والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس " . [ ص: 179 ]

2869 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة : أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " ، وقلت لعائشة : " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة . فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية