27 - باب الشهادة في الرضاع
2870 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا
أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، [ح ] .
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652465أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما ، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " .
2871 - قال الشيخ ورواه
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699454فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل " . [ ص: 180 ] 2872 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسنادين مرسلين أنه
لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا ، حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان " . 2873 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع " .
2874 - وروينا عن
زياد السهمي ( مرسلا ) ، قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه " . 2874 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : " اللبن يشبه عليه " ، وقاله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . 2875 - وروينا أيضا في الرضخ عند الفصال . ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673690أنه قال : يا رسول الله : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " ، قال : " الغرة : العبد والأمة " .
وقيل
حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح .
2875 - وروينا في الغيلة ما :
2876 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11955أبو توبة ، أخبرنا
محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد بن السكن ، [ ص: 181 ] قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675306 " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " . 2877 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا
محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
جذامة بنت وهب ، أخت
عكاشة بن وهب قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707021حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم شيئا " .
وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي وإذا الموؤودة سئلت .
وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك .
2877 - وروينا عن
أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671262 " وإفساد الصبي غير محرمة " . 2878 - أنبأنا
أبو محمد بن يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
[ ص: 182 ] nindex.php?page=showalam&ids=17502أم قيس بنت محصن ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655274دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب " . [ ص: 183 ]