صفحة جزء
كتاب النفقات

[ ص: 184 ] [ ص: 185 ] 1 - باب وجوب النفقة للزوجة

قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء .

2879 - قال الشافعي : وقول الله ذلك أدنى ألا تعولوا يدل - والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله ألا تعولوا : أن لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها .

قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد - غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا أبو عمر فذكره .

2880 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .

2881 - أنبأنا أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنبأنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح فذكره .

2882 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن [ ص: 186 ] يضيع من يقوت " .

2883 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله .

فذكر نفقة المقتر والموسع .

2883 - قال الشافعي : " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان ( عرقا ) فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وإن أوسعه مدان قال : " والغرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدهم " .

2883 - وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي تعني من مال أبي سفيان " - ما يكفيك وولدك بالمعروف " -

التالي السابق


الخدمات العلمية