صفحة جزء
4 - باب نفقة الأولاد

قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .

2892 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أخبرنا أحمد بن مهران الأصبهاني ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أن هندا قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ، قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

2893 - قال الشافعي : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها ؛ لأن عليها الرضاع .

2894 - قال الشافعي - رضي الله عنه - : - " والولد من الوالد فلا يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غذاء ولا جباية .

[ ص: 191 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية